.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : رواية حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله (١).
الموضع الثاني : أيّ الأمرين أفضل ، القراءة أو التسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.
(ألف) : أفضليّة التسبيح مطلقا ، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وظاهر ابني بابويه (٤).
(ب) : التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (٥) ، والجمل (٦) ، والمبسوط (٧) من غير تفصيل.
(ج) : استحباب التسبيح للإمام المتيقّن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أمّا من تيقّن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين ، قرأ ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم بقراءة ، وهو مذهب أبي على (٨).
__________________
(١) الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٢١ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث ٣.
(٢) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ٢٣ ، قال : «المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس».
(٣) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ٢٣ ، قال : «المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس».
(٤) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ٢٣ ، قال : «المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس».
(٥) النهاية : باب القراءة في الصلاة وأحكامها ص ٧٦ ، س ٥ ، قال : «والركعتان الاخراوان من الفرائض يقتصر فيهما على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات».
(٦) الجمل والعقود : فصل في ما ذكر ما يقارن حال الصلاة ، ص ٢٧ ، س ١١ ، قال : «ويكون في قراءة الحمد مخيّرا بينها وبين عشر تسبيحات».
(٧) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، ص ١٠٦ ، س ١٨ ، قال : وهو مخيّر بين القراءة وبين التسبيح.
(٨) المختلف : كتاب الصلاة ، في القراءة ص ٩٢ ، س ٢٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام المتيقن» الى آخره.