.................................................................................................
______________________________________________________
احتجّ المفصّلون : بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (١).
ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا ، لكنّه الذي يعتمد عليه في العمل.
الموضع الثالث : هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الأوّليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.
(ألف) : بقاء ما كان من التخيير مع أفضليّة التسبيح ، وهو مذهب الحسن (٢).
(ب) : بقاء التخيير مع أفضليّة القراءة ، كيلا تخلو الصلاة عن القراءة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣).
(ج) : زوال التخيير وتعيين القراءة ، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم ، عن الباقر (عليه السّلام) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلّا ان يقرأ (يبدأ) بها في جهر أو إخفات (٤).
ومثلها رواية حسين بن حمّاد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية؟ قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها؟ قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمّت
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٩٩ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، ص ٩٩ ، حديث ١٣٩.
(٢) ما نقله العلّامة قدّس سرّه عن ابن ابي عقيل في المختلف ص ٩٢ ، س ٣٤ ، هكذا «وقال ابن أبي عقيل من نسي القراءة في الركعتين الأولتين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا لأن القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين».
(٣) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، ص ١٠٦ ، س ١٨.
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤٧ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ص ١٤٧ ، قطعة من حديث ٣٤.