.................................................................................................
______________________________________________________
والتحقيق في البحث أن نقول : فساد الصّلاة بالأكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة ، أو لخصوصيّتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار.
فالمصنّف والعلّامة في المختلف على الأوّل ، فيشترط في إبطال الصلاة بهما بلوغ الكثرة (١) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة (٢). ويعضد الأوّل ما تقدّم. ويعضد الثاني انّه تأسيس والأوّل تأكيد ، والتأسيس خير منه.
والحق : انّ الصلاة إنّما فسدت بهما ، لمنافاتهما الخشوع ، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض ، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الأسنان ، لا تفسد الصلاة ، كالتبسّم ، لأصالة الصحّة وعدم المعارض الشرعي. وما كان منه منافيا للخشوع ، كأكل اللقمة تبطل ، وإن لم يكن كثيرا.
فالمذاهب إذن ثلاثة :
(ألف) : كونه منافيا لخصوصيّة ، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.
(ب) : كونه منافيا لكثرته ، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة ، كاللقمة الصغيرة.
(ج) : كونه منافيا للخشوع ، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا ، دون ما لا ينافيه ، كازدراد ما بين الأسنان ، وهو ما اخترناه ، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلّا ما أخرجته الرواية ، بشرط.
(ألف) : أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.
(ب) : أن يكون عازما على الصوم.
(ج) : أن يلحقه العطش ، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.
__________________
(١) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.
(٢) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.