.................................................................................................
______________________________________________________
في المختلف (١) ، فرضا كانت الصلاة أو نقلا ، لأصالة الصحة ، وبراءة الذمّة من وجوب الإعادة ، ولأنّه لا يريد على العبث وقتل الحيّة وغسل الرعاف. وقال الشيخ في النهاية : إن كان في دعاء ولم يرد قطعه ، ولحقه العطش ، وبين يديه ماء ، جاز أن يتقدّم فيشرب الماء ثمَّ يرجع إلى مكانه ، فيتم صلاته من غير أن يستدبر (٢).
وهذا الإطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة ، لكن مراده النافلة ، لأنّه قال في المبسوط : الأكل والشرب يفسدان الصلاة ، وروى جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان ، فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده (٣).
وهذا الإطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا.
وقال ابن إدريس : بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم (٤).
احتجّ المسوّغ : برواية سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : إنّني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ، وبين يديّ قلّة ، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟
قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ، وتعود في الدعاء (٥).
__________________
(١) المختلف : في التروك ، ص ١٠٣ ، س ٥.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها ، ص ١٢١ ، س ١٩ ولكن لا يخفى ان عبارة النهاية هكذا (من كان في دعاء الوتر) وعليه لا يبقى لما عن المصنّف قدس سره من قوله (وهذا الإطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة) الى آخره.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ، ص ١١٨ ، س ١٢.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ، ص ٦٨ ، س ١٣.
(٥) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، باب ١٥ ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث ٢١٠ ، وفيه «وأمامي قلّة».