.................................................................................................
______________________________________________________
إعادة الصلاة. ومستنده رواية مصادف عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر؟ قال : يعيد صلاته (١).
ومصادف ضعيف.
والكراهية مذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) والتقي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنّف (٦) والعلّامة في أكثر كتبه (٧).
وقال في التحرير عند ما أورد قول الشيخ بالتحريم : وفيه نظر ، أقربه الكراهية قال في الصحاح : عقص الشعر ظفره وليّه على الرأس كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا فلا (٨). هذا آخر كلامه رحمه الله.
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه ، حديث ١٢٢.
(٢) المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه ، ص ٢٥ ، س ٢٠.
(٣) المراسم : ذكر احكام ما يصلى فيه ، ص ٦٤ ، س ٢ ، قال : «وتكره الصلاة» الى ان قال : «أو شعر معقوص».
(٤) الكافي في الفقه : الصلاة ، ص ١٢٥ ، س ١٢ ، قال : «المكروه فعله» الى ان قال س ١٦ : «ومعقوص الشعر».
(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص ٥٨ ، س ٢٣ ، قال : «ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر» انتهى.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ، في قواطع الصلاة ، ص ١٩٧ ، س ٩ ، قال : «وقال المفيد بالكراهيّة وهو الوجه».
(٧) التذكرة : كتاب الصلاة ، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة ، ص ٩٩ ، س ٣٣.
(٨) التحرير : كتاب الصلاة ، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه ، ص ٣١ ، س ١٥ ، قال : «(كج) قال الشيخ لا يجوز» الى آخره.