.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره المصنّف (١) ، والعلامة (٢).
احتجّ الأوّلون : برواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم. الإمام ، وقاضيه ، والمدّعى حقّا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (٣).
وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : أدنى ما يجب في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه (٤) ، فحمل الأوّل على الوجوب ، والثاني على الندب.
احتجّ الآخرون : بوجوه :
(ألف) : عموم الأمر بالسعي في الآية.
(ب) : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم (٥).
(ج) : الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع ، فاستغني عن الزائد.
__________________
خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم».
(١) الشرائع : ج ١ ، ص ٩٤ ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، قال : «والثاني العدد وهو خمسة الامام أحدهم».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص ١٠٣ ، س ١٦ ، قال : «والأقوى عندي الأول. أي قول المفيد بكفاية خمسة نفر».
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٠ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٧٥.
(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢١ ، باب ١ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٧٦ ، وفيه : «أدنى ما يجزى في الجمعة».
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، باب ٢٤ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ١٨ ، وفيه : «كانوا خمسة فما زادوا».