.................................................................................................
______________________________________________________
إلى هؤلاء السبعة ، المدّعي حقّا والمدّعى عليه والشاهدان والإمام وقاضيه ، والمتولّي لإقامة الحدود. فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين ، وبعض اعتبر خمسة. المدّعي حقّا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والامام ويتولّى هو الحكم ، وإقامة الحدّ كما فعل علي (عليه السّلام) في كثير من الأحكام.
فالأوّل : مذهب الشيخ (١) ، وتلميذه (٢) ، وابن زهرة (٣) ، وابن حمزة (٤) ، ورواه ابن بابويه في كتابه (٥).
والثاني : مذهب المفيد (٦) ، وتلميذه (٧) ، والسيد (٨) ، وأبي علي (٩) ، والحسن (١٠) ، والتقي (١١) ، وابن إدريس (١٢).
__________________
(١) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص ١٠٣ ، س ٦ ، قال : «ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر».
(٢) المهذب : باب صلاة الجمعة ، ص ١٠٠ ، س ١١ ، قال : «ويجتمع من الناس سبعة نفر».
(٣) الغنية : كتاب الصلاة ، قال : «فصل ، واما الاجتماع الى ان قال : وحضور ستة نفر معه».
(٤) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٣ ، س ١٥ ، قال : «وبه (اي بما قاله الشيخ) قال ابن حمزة».
(٥) الفقيه : ج ١ ، باب ٥٧ ، وجوب الجمعة وفضلها ، ص ٢٦٦ ، حديث ٢ و ٦.
(٦) المقنعة : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ص ٢٧ ، س ١١ ، قال : «واجتمع معه (اي مع الإمام) أربعة نفر وجب الاجتماع».
(٧) المراسم : ذكر صلاة الجمعة ، ص ٧٧ ، س ١٠ ، قال : «واجتماع خمسة نفر فصاعدا».
(٨) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة الجمعة وأحكامها ، ص ٧١ ، س ٧ ، قال : «واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام».
(٩) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٣ ، س ١٤ ، قال : «فالذي ذهب اليه. وابن الجنيد وابن عقيل. أنه خمسة نفر».
(١٠) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٣ ، س ١٤ ، قال : «فالذي ذهب اليه. وابن الجنيد وابن عقيل. أنه خمسة نفر».
(١١) الكافي في الفقه : ص ١٥١ ، فصل في صلاة الجمعة ، س ٥ ، قال : «بشرط حضور أربعة نفر معه».
(١٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة ، وأحكامها ، ص ٦٣ ، س ١٠ ، قال : «واجتماع