ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة ، متعمّما ، مرتديا ببرد يمني ، معتمدا في حال الخطبة على شيء. وأن يسلّم أوّلا ، ويجلس أمام الخطبة ، ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا.
الرابع : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى.
الخامس : أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي تجب عليه : كلّ مكلّف ، ذكر ، حرّ ، سليم من المرض والعرج والعمى ، غير همّ ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة.
______________________________________________________
احتجّ المانعون : بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال : أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الامام على المنبر (١).
وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال : «وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة» (٢).
وأجمعوا انّ الجمعة عقيب الخطبتين ، فلو خطب قبل الزوال ، لسقطت الركعتان.
واحتجّ المجوّزون : بانّ الجمع بين الاولى والثانية ، هو الجواز.
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٤١ ، باب ٢٤ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث ٣٠ ، وفيه : «فيخطب ولا يصلّى».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ١١ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٣٦.