.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الخلاف : إذا وقفت الشمس (١) ويريد به مقارنة الزوال ، واختاره القاضي (٢).
(ب) : وجوبه بعد الزوال ، قاله المرتضى (٣) ، والحسن (٤) ، والتقي (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره العلّامة (٧).
(ج) : الجواز ، اختاره المصنّف (٨).
احتجّ ابن حمزة : بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّى الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ (٩) والتأسّي واجب.
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، كتاب الجمعة ، مسألة ٣٦ ، قال : «يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فاذا زالت صلّ الفرض».
(٢) المهذّب : ج ١ ، كيفية صلاة الجمعة ، ص ١٠٣ ، س ٤ ، قال : «بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس».
(٣) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ١٠ ، قال : «بل اختيار المرتضى رحمه الله تعالى في المصباح انه لا يجوز إلّا بعد الزوال» الى ان قال ، س ١٣ : «وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر».
(٤) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ١٠ ، قال : «بل اختيار المرتضى رحمه الله تعالى في المصباح انه لا يجوز إلّا بعد الزوال» الى ان قال ، س ١٣ : «وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر».
(٥) الكافي في الفقه : ص ١٥١ ، فصل في صلاة الجمعة ، س ١٣ ، قال : «فاذا زالت الشمس. صعد المنبر».
(٦) السرائر : باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص ٦٤ ، س ١٩ ، قال : «فاذا فرغ من الأذان قام الامام»
(٧) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ١٤ ، «والحق عندي اختيار المرتضى».
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص ٢٠١ ، س ٢ ، قال : «يجوز ان يخطب في الفيء الأول فإذا زالت صلّى ويجوز ان يؤخر الخطبة حتى يزول».
(٩) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٢ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٤٢ ، وفيه : «تزول الشمس قدر شراك».