.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة في المختلف (١).
والكراهية : مذهبه في المبسوط (٢) ، وموضع من الخلاف (٣) ، واختاره المصنّف (٤).
احتجّ الأوّلون : بروايات.
منها : ما روي أنّ أبا الدرداء سأل أبيّا عن «تَبَارَكَ» متى أنزلت. والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يخطب فلم يجبه ، ثمَّ قال أبيّ : ليس لك من صلاتك ما لغوت ، فأخبر النبي (صلّى الله عليه وآله) ، فقال : صدق أبيّ (٥).
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرع الامام من خطبته ، فاذا فرغ الإمام من خطبته تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (٦).
وبقوله في رواية ابن سنان : فهي صلاة (٧).
احتجّ الآخرون : بالأصل. وبأنّه (عليه السّلام) قام يخطب ، فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال : ما أعددت لها؟ فقال : حب الله ورسوله ، فقال : إنّك مع من أحببت (٨).
__________________
(١) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ٣٣ ، والأقرب الأول ، أي : قول الشيخ في النهاية.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٤٦ ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الجمعة ، س ١٧ ، قال : «ولا ينبغي ان يتكلّم في حال خطبة الإمام».
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٢٧ ، صلاة الجمعة ، مسألة ٤٢ ، قال : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور».
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص ٢٠٦ ، س ١٤ ، قال : «الثانية في الإصغاء». الى آخره.
(٥) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٩٩ ، حديث ١٢١.
(٦) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٠ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٧١.
(٧) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٢ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث ٤٢.
(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٩٩ ، حديث ١٢٢.