.................................................................................................
______________________________________________________
واحتجّ الأوّلون : بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام) : «وانّما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي : صلاة إلى أن ينزل الامام» (١).
وجه الاستدلال : أنّه (عليه السّلام) ، جعل الخطبتين صلاة ، وكلّ صلاة يحرم فيها الكلام. وبانّ الفائدة من الخطبة الوعظ ، وانّما يحصل بالإنصات والسماع ، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها ، وأيضا فإنّ القرآن جزء من الخطبتين ، قال تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (٢) والأمر للوجوب.
احتجّ الآخرون : بأصالة براءة الذمّة. والمعتمد الأول.
الثانية : في تحريم الكلام حال الخطبة. والمراد به من الخطيب والمستمع ، لكنّه ليس مبطلا للجمعة من كلّ منهما لو فعله ، والفائدة في الإثم والعصيان ووجوب التوبة ، والتعزير ، والحكم بصحّة طلاق سمعه ، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.
وفيه مذهبان.
فالتحريم : مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، وموضع من الخلاف (٤) ، وبه قال ابن حمزة (٥) ، والتقي (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٢ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث ٤٢ ، وفيه : «فهي صلاة حتى ينزل».
(٢) سورة الأعراف ، ٢٠٤.
(٣) النهاية : ص ١٠٥ ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، س ١١ ، قال : «ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة».
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٢٢ ، صلاة الجمعة ، مسألة ٢٩ ، قال : «إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين».
(٥) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ٢٩ ، قال : «وقال ابن حمزة يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما».
(٦) الكافي في الفقه : ص ١٥٢ ، فصل في صلاة الجمعة ، س ٢ ، قال : «ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة».