.................................................................................................
______________________________________________________
ومنعه السيد (١) ، وسلّار (٢) ، وابن إدريس (٣).
احتجّ الأوّلون : بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السّلام) قال : حثّنا أبو عبد الله (عليه السّلام) على صلاة الجمعة ، حتّى ظننت انّه يريد ان نأتيه. فقلت له : نغدوا عليك؟ فقال : لا انّما عنيت عندكم (٤).
وفي الموثّق عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن الباقر (عليه السّلام) قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال : قلت : كيف أصنع؟ قال : صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة (٥). ولأصالة الصحّة وعدم اشتراط أمر زائد.
احتجّ الآخرون : إنّ شرط الجمعة الإمام أو نائبه إجماعا ، وهو مفقود. وأيضا فإنّ الذمّة متيقّنة الشغل بأربع ركعات ، فلا يخرج عن العهدة إلّا بفعلها ، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.
وأجيب عن الأوّل : بمنع الإجماع على خلاف موضع النزاع. وأيضا نحن قائلون بموجبة ، لأنّ الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة ، ولهذا يجب الترافع إليه ويمضى أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود ، والقضاء بين الناس.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : المسائل الميافارقيات ، ص ٢٧٢ ، س ٧ ، قال : «صلاة الجمعة ركعتان. من غير زيادة عليها ولا جماعة إلّا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل ، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات».
(٢) المراسم : ذكر : صلاة الجمعة ، ص ٧٧ ، س ٩ ، قال : «صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل» انتهى.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص ٦٤ ، س ٥ ، قال : «وجب عليهم الجمعة بشرط ان يكون فيهم الامام.» انتهى.
(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، س ٢٤ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ١٧.
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، س ٢٤ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٢٠ ، وفيه : «قلت : فكيف».