.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) : بطلان الصلاة بذلك ، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنيّة ، ومع ذهوله عن نيّة ذلك ، يبطل صلاته ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، ومذهب العلامة.
احتجّ الشيخ : على مذهبه في المبسوط : برواية حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : في رجل أدرك الجمعة ، وقد ازدحم الناس فكبّر مع الامام وركع فلم يقدر على السجود ، وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم ، فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ قال أبو عبد الله (عليه السّلام) : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك. ولمّا سجد في الثانية ، فإن كان نوى أنّ هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمّت له الأولى فإذا سلّم الامام ، قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثمَّ يتشهّد ويسلّم. وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى ، لم تجز عنه للأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها (١) وهي ضعيفة السند ، مع قصورها في الدلالة على المطلوب بقبول التأويل.
واحتجّ على مطلوب النهاية : بأنّ أفعال المأموم تابعه لأفعال الامام ، وقد سجدهما بنيّة أنّهما للثانية ، فيكون المأموم بحكمه ، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا للمتابعة ، فان اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة ، سجدتين من الاولى وركوع من الثانية ، وإن حذفهما كما قال في المبسوط ، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا وذلك مبطل.
واحتجّ ابن إدريس : بأصالة براءة الذمّة من تجديد النيّة ، والاكتفاء بالاستدامة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢١ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٧٨ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.