.................................................................................................
______________________________________________________
تمّت له الجمعة ، هذا في الأصحّ ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلامة (٣).
وقال في المبسوط : إن لم ينو بهما للأولى لم يعتدّ بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الاولى (٤).
وبه قال المرتضى في المصباح (٥) ، وقال ابن إدريس : بالأوّل إلّا انّه لم يوجب تجديد نيّة السجود أنّه للأولى ، واكتفى بالاستدامة (٦).
والحاصل : انّ في المسألة ثلاثة أقوال :
(ألف) : الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية ، لكونهما تابعة لصلاة الإمام ، ثمَّ يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى ، وهو اختياره في المبسوط.
(ب) : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى ، ولا يفتقر إلى تجديد نيّة في صيرورتهما للأولى ، لأنّهما في نفس الأمر كذلك ، وهو اختيار ابن إدريس.
__________________
(١) النهاية : باب الجمعة وأحكامها ، ص ١٠٧ ، س ٩ ، قال : «فان صلّى مع الإمام ركعة وركع فيها ولم يتمكّن من السجود». الى آخره.
(٢) المعتبر : في المسألة السابعة من فروع صلاة الجمعة ، ص ٢٠٧ ، س ١٧ ، قال : «لو ركع مع الإمام في الاولى ومنعه زحام عن السجود». الى آخره.
(٣) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٩ ، س ٢١ ، قال : «لو صلى مع الامام وركع في الاولى ، ثمَّ زوحم على السجود». الى آخره.
(٤) المبسوط : في شرائط صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ، س ٣ ، قال : «إذا ركع الامام وركع معه المأموم». الى آخره.
(٥) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٩ ، س ٢٥ ، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : «وهو مذهب السيد المرتضى في المصباح».
(٦) السرائر : باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص ٦٥ ، س ٢٦ ، قال : «فاما من كبّر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود». الى آخره.