.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
(ألف) : إذا قدّمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف ، فان كان قد فرّط في تأخير الكسوف. أو الحاضرة مع تمكّنه. وجب القضاء ، وإلّا فلا. ولو حصل السببان دفعة ، وظنّ السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف ، لم تقض على الأقوى ، مع احتماله.
(ب) : لو عرض الشكّ ، فان تعلّق بالركعات بطلت ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس ، أو الخامس والعاشر. ولو تعلّق بالركوعات بنى على الأقلّ ، كما لو شكّ بين الرابع والخامس ، أو السادس والسابع.
(ج) : يجوز التبعيض في قراءة هذه الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الاولى والثانية. لكن لا بدّ من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعّض في الثاني أو الثالث ، وأراد تتمّة السورة في الرابع أو الخامس فنسي باقيها ، ابتدأ بالحمد ثمَّ قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس ، وإلّا جاز تبعيضها ويكملها فيه.
(د) : المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان : إن احترق الجميع ، وإلّا فصلّها فرادى (١).
وتمسّكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السّلام) قال : إذا كسفت الشمس أو القمر ، فكسفت كلّها ، فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وإن انكسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده (٢).
__________________
(١) المقنع : أبواب الصلاة ، باب ٢ صلاة الكسوف والزلزلة ، ص ٤٤ ، س ٢١.
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، باب ٢٧ ، صلاة الكسوف ، قطعة من حديث ٨ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.