.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) : اتّسع الوقتان.
وفيما تقدّم منهما ثلاثة أقوال :
(ألف) : تقديم الفريضة ثمَّ الكسوف على أثرها ، قاله القاضي (١) ، وابن حمزة (٢) ، وبه قال الشيخ في النهاية ، بل لو شرع في الكسوف ثمَّ دخل الوقت قطعها وصلّى الفريضة ثمَّ رجع فتمّم الكسوف (٣).
وفي المبسوط : يقطع ويصلّي الفريضة ثمَّ يستأنف الكسوف (٤).
(ب) : يبدأ بالكسوف ثمَّ بالفريضة ، قاله في المبسوط (٥).
(ج) : التخيير في تقديم أيّهما شاء ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الشيخ في الجمل (٦) ، واختاره المصنّف (٧) ، والعلّامة (٨).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٧ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل قول النهاية : «وكذا قال ابن البراج ، وابن حمزة».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٧ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل قول النهاية : «وكذا قال ابن البراج ، وابن حمزة».
(٣) النهاية : ص ١٣٧ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س ٥ ، قال : «فان بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة. قطعها وصلّى الفريضة ، ثمَّ رجع فتمم صلاته».
(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ١٧٢ ، كتاب صلاة الكسوف ، س ١٢ ، نقلا بالمعنى.
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٧٢ ، كتاب صلاة الكسوف ، س ٩ ، نقلا بالمعنى.
(٦) كتاب الجمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ، ص ٢١ ، س ٧ ، قال : خمس صلوات تصلّى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة» إلى أن قال : «وصلاة الكسوف».
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الآيات ، ص ٢١٨ ، س ١٥ ، قال : «ولو اتسع وقتاهما تخيّر في الإتيان بأيتهما شاء».
(٨) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٧ ، س ٢٨ ، قال : «ولو اتسعا فالأفضل الابتداء بالحاضرة ويجوز الابتداء بالكسوف».