.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : البطلان : وهو اختيار السيد (١) ، وسلّار (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والتقي (٤) ، والقاضي (٥) ، والمصنّف (٦) ، والعلّامة في كتبه (٧).
(ب) : البطلان إن كان في الأوّليين ، أو ثالثة المغرب. والصحّة إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة ، فتسقط السجود ويأتي بالركوع ثمَّ يسجد ، ويغتفر زيادة السجدتين عنده وإن كانتا ركنا ، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسي السجدتين حتّى ركع ، وهو مذهب الشيخ (٨).
__________________
(١) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام السهو ، ص ٦٣ ، س ٩ ، قال : «فمنه ما يوجب إعادة الصلاة»
(٢) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص ٨٩ ، س ٥.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة ، باب احكام السهو والشك في الصلاة ، ص ٥٢ ، س ١ ، قال : «فاما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٧ ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س ٢٠ ، قال : «فأما ما يوجب الإعادة فهو ان يشك المصلى». انتهى.
(٥) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٢٣ ، قال : «مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» ، الى ان قال : س ٢٦ ، «والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وسلّار ، وابن إدريس وأبي الصلاح ، وابن البراج».
(٦) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص ٢٢٨ ، س ٩ ، قال : «ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن أخر استأنف».
(٧) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٢٣ ، قال : «مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» ، الى ان قال : س ٢٦ ، «والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وسلّار وابن إدريس وأبي الصلاح ، وابن البراج».
(٨) المبسوط : ج ١ ، ص ١١٩ ، في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ١٧ ، قال في بيان ما يوجب الإعادة : «ومن ترك الركوع حتى سجد ، وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ، الى ان قال : س ١٩ ، «هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين».