وفي الثالث : بركعتين من قيام.
وفي الرابع : بركعتين من قيام ، ثمَّ بركعتين من جلوس. كلّ ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سهى في سهو ، ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. ولو سهى في النافلة تخيّر في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلّم ناسيا ، ومن شكّ بين الأربع والخمس ، ومن سلّم قبل إكمال الركعات.
______________________________________________________
الاولى : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، وفيها شعبتان.
(ألف) : على ما ذا يبني؟ والمشهور على الثلاث. وقال الفقيه : يتخيّر بين البناء على الأقل وتأتي بباقي الصلاة ، وبين البناء على الأكثر (١) ، والحق الثاني ، وهو مذهب الشيخين (٢) ، وسلّار (٣) ، والتقي (٤) ، والقاضي (٥).
(ب) : انّه مع البناء على الأكثر يتخيّر بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام ،
__________________
(١) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٣ ، س ١ ، قال : «وقال علي بن بابويه» الى ان س ٣ ، قال : «فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار».
(٢) ليس في المقنعة صورة الشك بين الاثنين والثلاث ، ولكن بما انّه مساو للشك بين الثلاث والأربع والحكم ثابت فيه فكذا هنا. وفيه البناء على الأكثر والتخيير بين ركعة عن قيام أو ركعتين جالسا ، راجع المقنعة : باب احكام السهو في الصلاة ، ص ٢٤ ، س ١١.
وفي النهاية : ص ٩١ ، باب السهو في الصلاة واحكامه ، س ٨ ، قال : «فان شك فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا وتساوى فظنونه بنى على الثلاث» الى آخره.
(٣) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص ٨٩ ، س ١٦ ، قال : «فان اعتدل الظن الى ان قال :
فان الواجب البناء على الأكثر» الى آخره.
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٨ ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س ٧.
(٥) المهذب : ص ١٥٥ ، س ١٨ ، باب السهو في الصلاة ، قال : «فليس على الثلاث ويتم الصلاة».