.................................................................................................
______________________________________________________
وسلّار (١) ، والحسن (٢) واختاره ابن إدريس (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥). وهو مذهب أصحاب الرأي ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأحد قولي الشافعي (٦).
ويؤيّده قول علي (عليه السّلام) : «سجدتا السهو بعد السّلام وقبل الكلام» (٧).
(ب) : قبل التسليم مطلقا ، نقله المصنّف (٨) ، والعلّامة في التذكرة عن بعض علماءنا (٩) ، وهو قول الزهري ، وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن المسيّب ، والليث بن سعد (١٠)
__________________
التسليم سجدتي السهو».
(١) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص ٩٠ ، س ١١ ، قال : «وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم».
(٢) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٤٢ ، س ١٧ ، قال : «سجدتا السهو بعد الصلاة» ، الى أن قال : «وهو اختيار ابن أبي عقيل».
(٣) السرائر : باب احكام السهو والشك في الصلاة ، ص ٥٥ ، س ١٦ ، قال : «وهما سجدتان بعد التسليم».
(٤) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص ٢٣٣ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة سجدتا السهو بعد التسليم».
(٥) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٤٢ ، س ١٧ ، قال : «سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها».
(٦) نيل الأوطار في شرح منتقى الاخبار : ج ٣ ، ص ١٣٥ ، في شرح قول المصنّف (ثمَّ سلّم ثمَّ كبّر وسجد) ونقله في التذكرة كتاب الصلاة ، في سجدتي السهو ، ص ١٤١ ، س ٢٩.
(٧) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ٤٩ ، احكام السهو في الصلاة ، حديث ١١. وفيه : «بعد التسليم».
(٨) الشرائع : ج ١ ، ص ١١٩ ، كتاب الصلاة ، في الخلل الواقع في الصلاة ، قال : خاتمة في سجدتي السهو ، الى ان قال : «وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل : قبله».
(٩) التذكرة : في سجدتي السهو ، ص ١٤١ ، س ٣١ ، قال : «وقال بعض علماءنا : انهما قبل التسليم».
(١٠) نيل الأوطار : ج ٣ ، ص ١٣٥ ونقله في التذكرة ، في سجدتي السهو ، ص ١٤١ ، س ٣٢.