.................................................................................................
______________________________________________________
مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس أعنى ثلاث صلوات من الخمس ، كلّ منهنّ قام إليها فسها فيها ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو ، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة (١).
وقال ابن حمزة : لا حكم له إذا سها ثلاث مرّات متواليات وأطلق (٢) ، ولم يعين في فريضة أو فرائض ، وجزم به الشهيد (٣).
وقد روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة أنّ الصادق (عليه السلام) قال : إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو (٤).
والتحديد حسن لدلالة ظاهر الرواية عليه ، ومهما أمكن العمل بالنصّ فالاعتماد عليه خير من الاجتهاد.
إذا عرفت هذا ، فمعنى قولنا : «انّه لا حكم له» إنّه يبني على وقوع ما شك فيه ، مثلا شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، فلو بنى على الثنتين بطلت.
__________________
(١) السرائر : باب احكام السهو والشك ، ص ٥٢ ، س ٢٦ ، قال : «وحدّه ان يسهو في شيء واحد». انتهى.
(٢) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ٢٦ ، قال : «وقال ابن حمزة : لا حكم له إذا سها ثلاث مرات». انتهى
(٣) الذكرى : ص ٢٢٢ ، س ٣٨ ، قال في المسألة الثانية من مسائل الشكوك بعد نقل حديث محمد بن حمزة : «والعرف قاض بذلك».
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢٤ ، باب ٤٩ ، احكام السهو في الصلاة ، حديث ٧. وفيه : «ممّن كثر عليه السهو».