.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) ، والتقي (٢).
والمرتضى (٣) ، وابن إدريس (٤) منعا من التشاغل بغير القضاء في الوقت المتّسع ، ومن التكسّب بالمباح ، وأكل ما يزيد على سدّ الرمق ، وبالجملة : منعا من كلّ فعل مباح أو مندوب أو واجب موسّع ، ومن النوم إلّا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.
(ج) : الترتيب إذا كانت واحدة لا غير ، وهو مذهب المصنّف (٥).
(د) : الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر ، تعدّدت الفائتة أو اتّحدت ، ولا تترتّب لغير اليوم وإن اتّحدت ، وهو مذهب العلّامة (٦).
__________________
نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها اي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية». انتهى
والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : فصل في أحكام قضاء الصلاة ، ص ٦٧ ، س ٢ ، قال : «والترتيب واجب في قضاء الصلاة».
والطوسي وفي النهاية : ص ١٢٥ ، باب قضاء ما فات من الصلوات ، س ١٦ ، قال : «من فاتته صلاة فريضة». انتهى
(١) المهذب : باب قضاء الفائت من الصلاة ، ص ١٢٦ ، س ١ ، قال : «فان صلّى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد».
(٢) الكافي في الفقه : ص ١٤٩ ، فصل في القضاء واحكامه ، س ١٨ ، قال : «ووقته حين ذكره». انتهى
(٣) قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه : «بل لم يرخص المرتضى إلا أكل ما يسدّ الرمق والنوم الحافظ للبدن ، وان لا يسافر سفرا ينافيه ، وبالغ في التضييق كل مبلغ».
(٤) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ، ص ٤١ ، س ٢٩.
(٥) الشرائع : ج ١ ، ص ١٢١ ، في قضاء الصلوات ، قال : «ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر». انتهى
(٦) المختلف : في قضاء الصلوات ، ص ١٤٤ ، س ٣٠ ، قال : «والأقرب عندي التفصيل».