.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : القضاء تابع للأداء ، فكما (١) يجب فيها أداء يجب في قضائها ، لقوله (عليه السلام) : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (٢).
وقال الشافعي : الأولى الترتيب ، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه ، لأنّ كلّ صلاة مستقلّة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنّما يترتّب في الأداء لترتّب أوقاتها ، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت ، ومع الفوات يصير دينا في ذمّته لا يتوقّف البراءة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان (٣).
وعندنا إنّها لذات الفعل ، لكن لنا فيه قولان :
أحدهما : وجوبه مطلقا.
والآخر : وجوبه مع الذكر دون النسيان ، وهو المعتمد لنفي الحرج.
الرابعة : الترتيب بين فوائت اليوميّة وحواضرها.
وفيه أربعة أقوال :
(ألف) : عدمه مطلقا ، وهو القول بالمواسعة ، وهو مذهب الفقيهين ، قال الصدوق : فان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين ، ثمَّ صلّ الغداة (٤) ، فقد أجاز قضاء النافلة مقدّما على قضاء الفريضة.
(ب) : الترتيب مطلقا ، وهو القول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة (٥) ،
__________________
(١) هكذا في الأصل ، والصحيح أن يقال : «فكلما».
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٠٧ ، حديث ١٠٥ ، ويؤيده ما ورد في التهذيب : ج ٣ ، ص ١٦٢ ، باب ١٠ ، أحكام فوائت الصلاة ، حديث ١١ : «يقضي ما فاته كما فات».
(٣) لم نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي.
(٤) المقنع : باب السهو في الصلاة ، ص ٣٣ ، س ٣.
(٥) اي المفيد في المقنعة : باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة ، ص ٢٣ ، س ٣٣ ، قال : «من