ويستحبّ قضاء النوافل الموقّتة. ولو فاتته بمرض لم يتأكّد القضاء. ويستحبّ الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فان لم يتمكّن ، فعن كل يوم بمدّ.
______________________________________________________
الأولى : الترتيب بين الفوائت غير اليوميّة مع أنفسها ، وهو منفي إجماعا.
وكذا حواضرها ، فلو اجتمع عيد وآية وجنازة ، تخيّر الإتيان ، إلّا أن يحصل عارض يعيّن أحدها ، كما لو كان هناك ميّت وكسوف يضيق وقتها. ولو اتّسع وخيف على الميّت ، فإنّه يقدّم الكسوف في الأوّل ويؤخّر في الثاني ، ويقع مع المخالفة موقفه ، وإن أثم ، ويقضي الفائت. ولو خاف خروج وقت العيد قدّم صلاته وأخّر خطبته حتّى يصلّي الكسوف. ولو ضاق وقت الكلّ ، تخيّر. ويحتمل قويّا تقديم الميّت ، ولا يجب قضاء الفائت إلّا أن يفرّط بالتأخير.
الثاني : الترتيب بينها وبين الحواضر اليوميّة ، وهو منفي إلّا في صورتين :
(ألف) : التضيق ، فيبدأ بالمضيّقة منهما ، ومع تضيّقهما يقدّم الحاضرة وجوبا إجماعا.
(ب) : الاتّساع لهما ، فيتقدّم الحاضرة استحبابا على الأصحّ.
ويتشعّب من هذا التحرير ثلاث مسائل :
(ألف) : فائتة اليوميّة مع فائتة غيرها ، ولا ترتيب فيها قطعا ، لانتفائه مع أدائهما إذا اتّسعا ، والقضاء متّسع ، ولو فرضنا تضيق العمر إلّا عن أحدهما قدّم اليوميّة ، كما تقدّم في الأداء.
(ب) : فائتة اليوميّة مع حاضرة غيرها ، فيقدّم الحاضرة لأنّها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر إلّا عنها.
(ج) : فائتة غير اليوميّة مع حاضرة اليوميّة ، ولا إشكال في تقديم اليوميّة هنا ، لأنّه مع اتّساعهما في الأداء يبدأ باليوميّة ، فأولى في القضاء. والتقديم في هذا القسم على الاستحباب على الأصحّ.
الثالثة : ترتب الفوائت اليوميّة مع أنفسها.