.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ في النهاية (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلامة في المختلف (٣) ، ويختصّ القراءة بالحمد.
(ج) : لا تقرأ في الجهريّة مطلقا ، ولم تعتدّ بالسماع وعدمه. قال سلّار. وروى ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب (٤).
الثانية : الإخفاتيّة ، وفيها أقوال :
(ألف) : استحباب القراءة قاله الشيخ (٥) ، والتقى (٦) ، واختاره العلّامة في القواعد (٧) ، والمعتمد ، وعبارته : «ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة ، وفي الإخفاتيّة الحمد ، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي».
(ب) : التحريم وهو ظاهر السيد (٨) ، وابن إدريس (٩) ، والعلّامة
__________________
(١) النهاية : ص ١١٣ ، باب الجماعة وأحكامها ، س ٩ ، قال : «فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك». انتهى
(٢) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ٣٣.
(٣) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٦ ، قال : «والأقرب في الجمع بين الاخبار : استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة». انتهى
(٤) المراسم : ذكر أحكام الصلاة جماعة ، ص ٨٧ ، س ١٨ ، قال : «وروي ان ترك القراءة».
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٨ ، كتاب الصلاة الجماعة ، س ٧ ، قال : «ويستحب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة».
(٦) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، قال : «وهو في الأخيرتين من الرباعيّات» إلى أن قال س ١٤ : «والقراءة أفضل».
(٧) القواعد : ص ٤٧ ، أحكام الجماعة ، س ٥ ، ما لفظه : «ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتيّة ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية».
(٨) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام صلاة الجماعة ، ص ٧٠ ، س ٢ ، قال : «ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الى ان قال : من ذوات الجهر والإخفات».
(٩) السرائر : باب صلاة الجماعة وأحكامها ، ص ٦١ ، س ٢٤ ، قال : «فروى انّه لا قراءة على المأموم