.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : منع القاضي (١) ، والشيخ في النهاية (٢) ، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنّف (٣) ، والعلّامة في كتبه (٤) ، لانتفاء الزاجر له عن القبيح ، وهو التكليف ، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرّمات ، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها ، إذ لا رادع له. ولقول عليّ (عليه السلام) : «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه» (٥).
وجوّز في الخلاف (٦) ، والمبسوط (٧) ، كون المميّز إماما.
وقال أبو علي : ونعم ما قال : «غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين ، يكون إماما ، وليس لأحد أن يتقدّمه» (٨).
__________________
(١) المهذب : ج ١ ، ص ٨٠ ، س ١٧ ، قال : «ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته».
(٢) النهاية : ص ١١٣ ، باب الجماعة وأحكامها ، س ٢ ، قال : «ولا يجوز ان يؤم الصبي».
(٣) الشرائع : ج ١ ، ص ١٢٤ ، في الجماعة ، قال : الطرف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان ، إلى ان قال : «والبلوغ على الأظهر».
(٤) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٣ ، س ١٨ ، قال : «والأقوى عندي المنع». وتحرير الأحكام : س ٥٣ ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة وشرائط الإمام ، س ٢ ، ما لفظه : «لا يجوز إمامة الصبي وإن كان مراهقا عارفا.» وقواعد الاحكام : ص ٤٥ ، كتاب الصلاة ، صلاة الجماعة ، س ٢٠ ، ما لفظه : «ولا يجوز امامة الصغير وان كان مميزا.»
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٩ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة ، حديث ١٥ ، وفيه : «وفسدت صلاة».
(٦) الخلاف : ج ١ ، ص ١٩٥ ، كتاب صلاة الجماعة ، مسألة ١٧ ، قال : «يجوز للمراهق المميز العاقل ان يكون اماما».
(٧) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٤ ، صلاة الجماعة ، س ١٩ ، قال : «المراهق إذا كان عاقلا يصلي صلاة صحيحة جاز أن يكون اماما».
(٨) المختلف : ص ١٥٣ ، صلاة الجماعة ، س ١٦.