وهنا مسائل
الأولى : إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا ، أو ماشيا ، أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلّا موميا. ويستقبل القبلة ما أمكن ، وإلّا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكّن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائيّة ، وثلاثة عن الثلاثيّة ، ويقول في كلّ واحدة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» فإنّه يجزي عن الركوع والسجود.
الثانية : كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ، ولو كان الخوف من لصّ أو سبع.
الثالثة : الموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء ، ولا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلّا في سفر أو خوف.
______________________________________________________
لا ، حيث قال : يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلّية (١) ، وقال ابن إدريس : يجب (٢) ، قال العلّامة : ولا بأس به ، لأنّ فيه حفظا وحراسة للمسلمين ، وإن كانت الآية (٣) تدلّ على مقالة الشيخ (٤).
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، كتاب صلاة الخوف ، مسألة ٧.
(٢) السرائر : باب صلاة الخوف ، ص ٧٨ ، س ١٢ ، قال : «ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح».
(٣) سورة النساء : ١٠٢.
(٤) كلام العلّامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا «والآية تدل على ما قاله الشيخ ، وكلام ابن إدريس لا بأس به ، لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين» لاحظ ، صلاة الخوف ، ص ١٥٢ ، س ٢٦.