وقيل : هذا يختصّ المكاري ، فيدخل فيه الملّاح والأجير. ولو أقام خمسة ، قيل : يقصّر صلاته نهارا ويتمّ ليلا ، ويصوم شهر رمضان على رواية.
______________________________________________________
مع إباحة السفر ، وهو حاصل ، وإلّا لما جاز القصر في الصوم.
قال طاب ثراه : وقيل : هذا يختص بالمكاري ، فيدخل فيه الملّاح والأجير. ولو أقام خمسة قيل : يقصّر صلاته نهارا ويتمّ ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : كثير السفر كالمكاري والملّاح لا يجوز لهم التقصير ، لأنّه لو جاز لهم ، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان ، وهو باطل قطعا ، وعليه الأصحاب ، ولم يذكرهم الحسن ، بل عمّم الحكم بوجوب القصر على كلّ مسافر ، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره (١). ولعلّه استند إلى ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال : نعم (٢).
احتجّ الأصحاب : بروايات ، منها ما رواه إسماعيل بن زياد ، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة ، الجابي يدور في جبايته ، والأمير يدور في إمارته ، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب (٣).
__________________
وفيه (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت).
(١) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ٣ ، قال : «ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء ، أجمع بل عمّم وجوب القصر على المسافر».
(٢) الاستبصار : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، باب ١٣٧ ، باب من يجب عليه التمام في السفر ، الحديث ٨.
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢١٤ ، باب ٢٣ ، الصلاة في السفر ، الحديث ٣٣. مع نقص في بعض ألفاظ الحديث.