.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ في النهاية (١) ، والفقيه (٢) ، والقاضي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وادّعى ابن إدريس الإجماع (٥).
وبالأول : قال المصنّف (٦) ، والعلّامة (٧) ، وهو ظاهر الحسن (٨) ، وعلم الهدى (٩) ، وسلّار (١٠) حيث قالوا : التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ، ولم يفصّلوا. ويؤيّده عموم الآية (١١) ، والرواية (١٢) ، ولأنّ مناط الرخصة هو قصد المسافة
__________________
(١) النهاية : ص ١٢٢ ، باب الصلاة في السفر ، س ١١ ، قال : «وان كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم».
(٢ و ٤) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٢ ، س ٦ ، قال : وهو «اي التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة» اختيار المفيد وعلى بن بابويه وابن حمزة».
(٣) المهذب : ج ١ ، ص ١٠٦ ، باب صلاة السفر ، س ٧ ، قال : «ومن كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم».
(٥) السرائر : ص ٧٣ ، باب صلاة المسافر ، س ٥ ، قال : «فاما إن كان الصيد للتجارة الى ان قال : روى أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم».
(٦) المعتبر : ص ٢٥٢ ، في صلاة المسافر ، س ٢٤ ، قال : «ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصّر صلاته ويتمّ صومه ، وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : ان كان مباحا قصّر فيهما وان لم يكن أتمّ فيهما.
(٧ و ٨) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦١ ، س ٩ ـ ١٠ ، قال : «وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ، ولم يفصّلوا». الى أن قال : «والأقرب عندي وجوب التقصير».
(٩) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة المسافر ، ص ٧٧ ، س ١٦ ، قال : «ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح».
(١٠) المراسم : ذكر صلاة المسافر ، ص ٧٤ ، س ١٠ ، قال : «صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح»
(١١) سورة النساء : ١٠١ ، قال تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ).
(١٢) الوسائل : ج ٧ ، ص ١٣٠ ، كتاب الصوم ، باب ٤ ، من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١ ،