الثالث
أن يكون السفر مباحا ، فلا يترخّص العاصي ، كالمتّبع للجائر واللاهي بصيده.
ويقصّر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل : يقصّر صومه ويتمّ صلاته.
الرابع
ألّا يكون سفره أكثر من حضره ، كالراعي ، والمكاري ، والملّاح ، والتاجر ، والأمير ، والرائد ، والبريد ، والبدوي. وضابطه : ألّا يقيم في بلده عشرة ، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصّر.
______________________________________________________
(ج) : الزمان مع بلوغها ليس معتبرا ، فلو قطعها في أيّام فله القصر.
(د) : البحر كالبحر ، فتقصر مع بلوغها ، وإن قطعها في ساعة.
(ه) : اعتبار المسافة من حد الجدران ، لا من البساتين والمزارع.
(و) : لو جمع سور قرى ، لم تعتبر السور في المساحة والترخّص ، بل قرينة. ولو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة ، اعتبر محلّته.
قال طاب ثراه : ويقصّر لو كان الصيد للحاجة ، ولو كان للتجارة قيل : يقصّر صومه ويتمّ صلاته.
أقول : الصيد على ثلاثة أقسام : فما كان للهو والبطر لا يقصّر فيه إجماعا ، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصّر فيه قطعا ، وما كان للتجارة هل يقصّر في محليه أعني الصوم والصلاة ، أو في الصوم خاصة؟.
بالثاني : قال المفيد (١).
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم المسافرين ، ص ٥٥ ، س ٢٣ ، قال : «الا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة ، فإنه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة».