.................................................................................................
______________________________________________________
والسيد (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
(ب) : خفاء الأذان المتوسّط دون الجدران قاله ابن إدريس (٤) ، وهو ظاهر الحسن حيث قال : «على من سافر عند آل الرسول ، إذا خلّف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان ، أن يصلّي صلاة السفر ركعتين» (٥) ، وكذا سلّار ، وقال : «ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره» (٦). ولم يذكر الجدران ، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان ، بل قال : «يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية» (٧).
(ج) : ابتداء التقصير من المنزل ، قاله الفقيه (٨) ، وهو نهاية السفر عنده ، فيقصّر حتّى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية (٩) ، ولم يذكر الابتداء ، والمرتضى وافق
__________________
(١) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة السفر ، ص ٧٧ ، س ١٤ ، قال : «وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته».
(٢) لم نعثر على قوله في الشرائع ، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان وجدران البلد لا اجتماعهما معا ، راجع الشرائع : ج ١ ، ص ١٣٤ ، باب صلاة المسافر ما لفظه : «الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان».
(٣) المختلف : صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ٣٦ ، قال ما لفظه : «والأقرب عندي خفاؤهما معا».
(٤) السرائر : صلاة المسافر ، ص ٧٤ ، س ٥ ، قال ما لفظه : «والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران».
(٥) المختلف : صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ٣٢.
(٦) المراسم : ذكر صلاة المسافر ، ص ٧٥ ، س ٥.
(٧) المقنع : باب الصلاة في السفر ، ص ٣٧ ، س ١٧ ، قال : «ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت».
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ، ص ٢٧٩ ، باب ٥٩ ، الصلاة في السفر ، وإليك لفظه : «إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود إليه».
(٩) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٤ ، س ٣ ، قال : «وقال ابن الجنيد : المسافر يقصّر إلى أن يدخل منزله».