الخامس
أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه ، فيقصّر في صلاته وصومه. وكذا في العود من السفر على الأشهر وأمّا القصر فهو عزيمة إلّا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ، فإنّه مخيّر في قصر الصلاة ، والإتمام أفضل.
______________________________________________________
الشام للتجارة لا للمكاراة ، وجب عليهم القصر.
تنبيه
السفرة المحسوبة ذهابه وإيابه إلى وطنه ، تحسب سفرة واحدة ، ولا فرق بين طول السفر وقصره ، فلو قصد موضعا بعيدا وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات ، عدّ (عدت) واحدة.
قال طاب ثراه : الخامس ان تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى (عليه) أذان مصره (١) ، فيقصّر في صلاته وصومه ، وكذا في العود من السفر على الأشهر.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(ألف) : المشهور ، وهو اعتبار خفائهما معا ، وعليه الشيخ (٢) ، والقاضي (٣) ،
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في المتن أو يخفى أذانه.
(٢) النهاية : ص ١٢٣ ، باب الصلاة في السفر س ٢ ، قال : «ولا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده وخفي عليه أذان مصره».
(٣) لم نعثر على قوله في المهذب ، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان وجدران البلد لا اجتماعهما معا. راجع المهذب : ج ١ ص ١٠٦ ، باب صلاة السفر س ٨ ، قال : «حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته».