.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله في النافع : «وقيل : هذا الحكم يختص المكاري» لم نظفر بقائله ، ولعلّه سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنّف ، فقال : قيل ، وقد رأيت عبارته في المعتبر لم يشر إليه بأكثر من قوله : ولقائل أن يخصّ هذا الحكم.
فرعان
(ألف) : إذا خرج عن حدّ كثرة السفر بالإقامة ووجب عليه القصر ، متى يعود إلى التمام؟ الأقرب أنّه لا بدّ من الكثرة المعتبرة ابتداء ، سواء كان لهم صنعة أولا ، وقال ابن إدريس : فإن عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيّام ، خرجوا متمّمين (١) ، ولم يفصّل بين المكاري وغيره ، فاعتبر الثالثة في ابتداء السفر ولم يعتبر هاهنا ، وهو قوي ، والأوّل مذهب الشهيد (٢).
(ب) : لو أنشأ البدوي سفرا إلى مسافة ، لا للقطر والنبت ، فالأقرب القصر ، قاله الشهيد (٣) لتعليل إتمامه في الرواية بهما (٤) ، وكذا الكلام في الملّاح ، لتعليل إتمامهم بأنّ بيوتهم معهم (٥).
بل الأقرب اختصاص الإتمام بكون السفر لتلك الصناعات ، فلو سافروا لغيرها ، كما لو سافر مكاري الكوفة وبغداد إلى الحجاز للحج ، لا للمكاراة ، أو إلى
__________________
(١) السرائر : في صلاة المسافر ، ص ٧٦ ، س ٢٦ ، نقلا بالمعنى.
(٢) الدروس : كتاب الصلاة ، ص ٥١ ، س ١٥ ، قال في الشرط السابع : «ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنيّة الإقامة في غير بلده ، أو في بلده وان لم ينو قصّر».
(٣) الدروس : كتاب الصلاة ، ص ٥١ ، س ١٧ ، قال في الفرع الأوّل من فروع شرائط القصر : «لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت ، فالأقرب القصر».
(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، باب صلاة الملاحين والمكاريين ، الحديث ٥ ـ ٩.
(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، باب صلاة الملاحين والمكاريين ، الحديث ٥ ـ ٩.