.................................................................................................
______________________________________________________
احتجّ الشيخ : بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال : المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ ، قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر ، قصّر في سفره وأفطر (١).
وحملها العلّامة : على التقصير في النافلة (٢).
الرابعة : هذا الحكم ، أي الخروج عن حدّ كثرة السفر بإقامة العشرة أو ما يقوم مقامها يشمل الجميع ، ونقل المصنّف اختصاصه بالمكاري ، ويدخل فيه الملّاح والأجير ، دون التاجر والأمير.
قال المصنّف : في المعتبر عند ما أورد الروايات المتضمّنة للزوم التمام لإضافة المذكورين : ظاهر هذه الروايات عدم لزوم التقصير كيف كان ، لكن الشيخ رحمه الله يشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيّام لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر ، قصّر في سفره وأفطر.
وهذه الرواية تتضمّن المكاري ، ولقائل أن يخصّ الحكم بهم دون غيرهم ممّن يلزمه الإتمام في السفر ، لكن الشيخ قيّد الباقين بهذه الشريطة ، وهو قريب من الصواب (٣).
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٨١ ، باب ٥٩ ، الصلاة في السفر ، الحديث ١٣ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(٢) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ١٩ ، قال : «والجواب يحمل على تقصير النافلة ، بمعنى انه يسقط عنه نوافل النهار».
(٣) المعتبر : ص ٢٥٢ ، س ٣٤.