.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : وممّا يضعّف الأوّل ، وتفصيل ابن إدريس : نصّهم على أنّ المكاري ومشاركيه إذا أقام أحدهم عشرا يخرج مقصّرا ، وإذا كان التقصير واجبا عليه بعد ثبوت حكم المكاراة له بالفعل ، فلئن يجب عليه قبل ذلك أولى.
الثالثة : إذا ثبت كونه كثير السّفر ، بما ذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنّه يخرج بإقامة شهر في غير بلده متردّدا ، أو عشرة منويّة إذا كانت في غير بلده ، وفيه مطلقا ، أي منويّة كانت العشرة أو غير منويّة.
وقال أبو علي : يكفي الخمسة وكذا المسافر مطلقا إذا نوى الإقامة في غير بلده خمسة أيّام وجب عليه التمام.
وقال الشيخ في النهاية (١) ، والمبسوط (٢) : يقصّر بالنهار ويتمّ صلاته بالليل ، واختاره القاضي (٣) ، وابن حمزة (٤).
ومنعه ابن إدريس (٥) والمصنّف (٦) ، والعلامة (٧).
__________________
(١) النهاية : ص ١٢٢ ، باب الصلاة في السفر ، س ١٨ ، قال : «وان كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل».
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٤١ ، كتاب صلاة المسافر ، س ٩ ، قال : بعين ما قال في النهاية.
(٣) المهذب : ج ١ ، باب صلاة السفر ، ص ١٠٦ ، س ٢١ ، قال : «وان كان مقامه خمسة أيام قصر بالنهار وتمم بالليل».
(٤) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ١٥ ، قال : «واختاره ابن حمزة».
(٥) السرائر : في صلاة المسافر ، ص ٧٦ ، س ٢٥ ، قال بعد نقل قول الشيخ : «وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به ، بل يجب عليهم التمام بالنهار وبالليل.
(٦) الشرائع : ج ١ ، ص ١٣٤ في صلاة المسافر ، قال في الشرط الخامس من شروط القصر بعد نقل قول الشيخ : والأوّل أشبه.
(٧) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ١٥ ، قال : «واختاره ابن حمزة ومنعه ابن إدريس وهو الأقوى».