.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) : التخيير فيهما ، وهو اختيار الصدوقين (١) ، والمفيد (٢) ، وتلميذه (٣) ، وقال الحسن : يقصّر إذا كان في عزمه الرجوع في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيّام (٤).
فروع
(ألف) : إنّما يقصّر مع الرجوع ليومه ، فلو حبس بعد الوصول إلى مقصده ، أو بدا له عن العود من يومه ، رجع متمّما.
(ب) : لو تردّد هل يرجع ليومه ، أو لا؟ لم يجز القصر ، ولو صمّم عزمه بعد ذلك فإن كان قد نقصت المسافة عن الأربعة ، لم يجز القصر.
(ج) : لا يعيد ما صلّاه قصرا لو رجع عن نيّة العود وإن كان في الوقت.
(د) : لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر ، وإن كان في الثانية لم يبلغ الأذان ، (لأنّه بعوده إلى منزله ينقطع سفره) (٥).
(ه) : لو رجع المسافر لأخذ شيء نسيه ، ولم يكن على رأس مسافة ، أتمّ في رجوعه ، إلّا أن يكون غريبا ، وإن كان قد أقام ثلاثين ، لأنّه ليس بعائد إلى بلده.
__________________
(١) الهداية : س ٣٣ ، باب ٥٣ ، باب صلاة المسافر ، قال : «فاذا كان سفره أربعة فراسخ فلم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار».
(٢) المقنعة : كتاب الصوم ، ص ٥٥ ، باب حكم المسافرين ، س ٣٠ ، قال : «وان أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار».
(٣) المراسم : ذكر صلاة المسافر ، ص ٧٥ ، س ٣ ، قال : «وان كان راجعا من غده فهو مخير بين القصر والإتمام».
(٤) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٢ ، ص ١٥ ، قال : «وقال ابن أبي عقيل : في يوم واحد أو ما دون عشرة أيّام».
(٥) وجملة «لأنه بعوده إلى منزله ينقطع سفره» تكون في نسخة (ب).