.................................................................................................
______________________________________________________
وموضع من المبسوط (١) ، ومعنى ضيق الوقت أن لا يبقى من الوقت ما يسع الصلاة تماما ، واختاره القاضي (٢).
(ج) : التقصير مطلقا اعتبارا بحالة الأداء ، وهو اختيار المفيد (٣) ، وابن إدريس (٤) ، ونقله عن السيد (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والفقيه في رسالته (٧).
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة. قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلّي حتّى أخرج؟ فقال : صلّ وقصّر ، فان لم تفعل فقد خالفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (٨).
(د) : التخيير بين القصر والتمام ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٩) ، ومستنده
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٤١ ، كتاب صلاة المسافر ، س ١٢ ، قال : «فان خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام.»
(٢) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٥ ، س ٨ ، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : «وبه قال ابن البراج».
(٣) المقنعة : باب احكام فوات الصلاة ، ص ٣٥ ، س ١٦ ، قال : «وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر حتى صار مسافرا وكان الوقت باقيا صلّاها على التقصير».
(٤) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص ٧٤ ، س ١٣ ، قال : «والأظهر بين محصلي أصحابنا انه يصلي بحسب حاله وقت الأداء». إلى أن قال س ٣٦ : «وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه».
(٥) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص ٧٤ ، س ١٣ ، قال : «والأظهر بين محصلي أصحابنا انه يصلي بحسب حاله وقت الأداء». إلى أن قال س ٣٦ : «وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه».
(٦) المعتبر : في صلاة المسافر ، ص ٢٥٤ ، س ٢٩ ، قال بعد نقل الروايات في ذلك : «والرواية الأولى (أي رواية إسماعيل بن جابر) أشهر وأظهر في العمل.
(٧) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٥ ، س ١٥ ، قال : «وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته».
(٨) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٨٣ ، باب ٥٩ ، الصلاة في السفر ، الحديث ٢٣.
(٩) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٠٥ ، كتاب صلاة المسافر ، مسألة ١٤ ، قال : «جاز له التقصير ويستحب له الإتمام».