.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره المصنّف (١) ، والعلّامة (٢).
احتجّ الموجبون : بعموم الأمر بالزكاة ، كقوله (عليه السلام) : فيما سقت السماء العشر (٣).
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّهما قالا : مال : اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة (٤) ، وحملها المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦) ، على الاستحباب.
الثانية : مواشي الطفل ، وبالوجوب قال الشيخان (٧) ، والتقى (٨) ، والقاضي (٩).
__________________
(١) الشرائع : ج ١ ، كتاب الزكاة ، ص ١٤٠ ، قال : «ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه».
(٢) المختلف : كتاب الزكاة ، ص ١٧٢ ، س ٩ ، قال : «وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ، وهو الأقرب».
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٧ ، باب ٤ ، زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، الحديث ٩ ، وفيه : «العشر فيما سقت السماء».
(٤) التهذيب : ج ٤ ، باب ٨ ، زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ص ٢٩ ، الحديث ١٣ وسند الحديث عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) انّهما قالا الحديث.
(٥) المعتبر : كتاب الزكاة ، ص ٢٥٦ ، س ٢٤ ، قال بعد نقل القول بالوجوب : «والأخرى الاستحباب».
(٦) المختلف : كتاب الزكاة ، ص ١٧٢ ، س ٦ ، قال : «والجواب : بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصليّة».
(٧) المقنعة : باب زكاة أموال الأطفال ، ص ٣٩ ، س ١٤ ، قال : «وعلى غلّاتهم وأنعامهم الزكاة» وفي المبسوط : فصل في مال الأطفال والمجانين ، ص ٢٣٤ ، س ١٢ ، قال : «الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء».
(٨) الكافي في الفقه : ص ١٦٦ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س ١٣ ، قال : «واما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليّه».
(٩) المهذب : ج ١ ، ص ١٦٨ ، باب حقوق الأموال ، س ٨ «قال : فاما ما عدا أموالهم الصامتة من المواشي والغلات فان كان الزكاة واجبة فيها وعلى وليّهم إخراجها».