والحريّة معتبرة في الأجناس كلّها. وكذا التمكّن من التصرّف ، فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكّنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده ، ولو مضت عليه أحوال زكّاه لسنة استحبابا.
______________________________________________________
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الاولى : غلّات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (١) ، وابن حمزة (٢) ، والتقي (٣) ، والقاضي (٤) : نعم.
وظاهر المرتضى (٥) ، والفقيه (٦) ، وأبي على (٧) ، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس ، ونقله عن الحسن (٨) ، وظاهر سلّار الاستحباب (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب زكاة أموال الأطفال ، ص ٣٩ ، س ١٤ ، قال : «وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة» وفي المبسوط ، ج ١ ، فصل : في مال الأطفال والمجانين ، ص ٢٣٤ ، س ١٢ ، قال : «فالأوّل (أي يجب فيه الزكاة) الغلات والمواشي».
(٢) المختلف : كتاب الزكاة ، ص ١٧٢ ، س ٢ ، قال : «وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٦٥ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س ١٥ ، قال : «ان يخرج منه أو وليّه».
(٤) المهذب : ج ١ ، ص ١٦٨ ، باب زكاة الغلات الأربع ، س ٨ ، قال : «فاما ما عدى أموالهم الصامتة ـ من المواشي والغلات ـ فان كان الزكاة واجبة فيها».
(٥) جمل العلم والعمل : فصل في شروط الزكاة ، ص ١١٩ ، قال : «الزكاة تجب على الأحرار البالغين».
(٦) المقنع : باب ١٠ ، زكاة مال التيمم ، ص ٥١ ، قال : «اعلم انه ليس على مال اليتيم زكاة».
(٧) المختلف : كتاب الزكاة ، ص ١٧٢ ، س ٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : ظاهر الخطاب يدل على ان الفرض على من عقله من البالغين».
(٨) السرائر : كتاب الزكاة ، ص ٩٩ ، س ٣ ، قال : «والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحّته أصول الفقه والشريعة أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة» الى آخره.
(٩) المراسم : كتاب الزكاة ، ص ١٢٨ ، س ٢ ، قال : «فان صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال ، حملناها على الندب».