.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : الوجوب إذا كان تأخّره من جهة مالكه ، بأن يكون على ملّى باذل ، اختاره الشيخان (١).
والمستند عموم قوله (عليه السلام) : هاتوا ربع عشر أموالكم (٢) ورواية درست عن الصادق (عليه السلام) : ليس في الدين زكاة ، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (٣).
(ب) : عدمه ، اختاره ابن إدريس (٤) ، والمصنّف (٥) ، والعلّامة (٦) ، لعدم الملك ، ولعدم الانتفاع ، ولرواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الدين عليه زكاة؟ قال : لا ، حتّى يقبضه ، قلت : فاذا قبضه عليه زكاة؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول (٧).
__________________
(١) اى المفيد في المقنعة : ص ٣٩ ، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض ، س ١٦ ، قال : «ولا زكاة في الدين الا ان يكون تأخيره من جهة مالكه». انتهى والطوسي في الجمل والعقود : ص ٥١ ، س ١ ، فصل في ذكر مال الدين قال س ٣ : «أن يكون تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته والآخر». انتهى
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ١١٥ ، باب الزكاة ، الحديث ١١ ، وفيه : هاتوا ربع عشر أموالكم. وفي سنن الدار قطني : ج ٢ ، ص ٩٢ ، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ٣٢ ، باب ٩ ، زكاة مال الغائب والدين والقرض ، الحديث ٥.
(٤) السرائر : ص ٩٨ ، كتاب الزكاة ، س ٣٦ ، قال : «ولا زكاة في الدين إلّا أن يكون تأخر قبضه من جهة مالكه».
(٥) الشرائع : ج ١ ، ص ١٤٢ ، كتاب الزكاة ، النظر الأوّل فيمن تجب عليه ، قال : «ولا الدين حتّى يقبضه».
(٦) المختلف : ص ١٧٤ ، كتاب الزكاة ، س ١٤ ، قال : «والأقرب انه لا زكاة على المالك وتجب على المديون».
(٧) التهذيب : ج ٤ ، ص ٣٤ ، باب ٩ ، زكاة مال الغائب والدين والقرض ، الحديث ١١ ، مع اختلاف يسير في العبارة.