.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : من يعتبر فيه العدالة إجماعا ، وهو الساعي.
(ب) : من لا يعتبر فيه مطلقا ، وهو المؤلّفة.
(ج) : من عدا هؤلاء هل يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : اعتبارها فلا يعطى الفاسق ، وهو مذهب الثلاثة (١) ، والقاضي (٢) ، والتقي (٣) ، وبه قال ابن إدريس (٤) ، وابن حمزة (٥) ، إلّا في الغزاة.
(ب) : لم يذكرها الصدوقان وسلّار في الشرائط ، وهو اختيار المصنّف والعلّامة ، واحتج عليه بعموم قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) (٦) وبقولهما (عليهما السلام) : «الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه» (٧).
__________________
(١) أي المفيد في المقنعة : ص ٣٩ ، باب صفة مستحق الزكاة ، س ٣٦ ، قال : «ولا يجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم الا بعد ان يكون عارفا تقيا» ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ص ١٢٥ ، فصل في وجوه إخراج الزكاة ، قال : «ولا تحل أيضا إلّا لأهل الإيمان» ، إلى أن قال : «دون الفساق وأصحاب الكبائر». والشيخ في النهاية : ص ١٨٥ ، باب مستحق الزكاة قال : «ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر والصلاح». انتهى
(٢) المهذب : ج ١ ، ص ١٦٩ ، باب المستحق للزكاة ، س ١٧ ، قال في بيان الشروط : «أولها ان يكونوا من أهل العدالة».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٧٢ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ٦ ، قال : «فمستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل».
(٤) السرائر : ص ١٠٦ ، باب مستحق الزكاة ، س ١١ و ١٩ ، قال : «ويعتبر فيهم الايمان والعدالة».
(٥) الوسيلة : فصل في بيان من يستحق الزكاة قال : «ويعتبر الايمان والعدالة في جميع الأصناف إلا في المؤلفة والغزاة».
(٦) سورة التوبة : الآية ٥٩.
(٧) التهذيب : ج ٤ ، ص ٥٢ ، باب ١٣ ، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ، الحديث ٦.