.................................................................................................
______________________________________________________
من كلام المفيد (١) ، لأنّه انّما اشترى بما لهم. والوجه الآخر يرثه الامام ، ولا نعرف قائله من الأصحاب.
قال العلّامة : الأوّل قول أكثر علمائنا (٢).
وقال المصنّف في المعتبر : إذا مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة وعليه علمائنا وحجّتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : إنّه اتّجر واحترف فأصاب مالا ثمَّ مات من يرثه؟ قال : يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، إنّما اشترى بمالهم (٣).
ويمكن أن يقال : تركته للإمام ، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنّه أحد مصارفها ، فيكون كالسابية. وتضعف الرواية بأنّ في طريقها ابن فضّال ، وهو فطحيّ ، وعبد الله بن بكير ، وفيه ضعف (٤). غير انّ العمل بها عندي أقوى ، لمكان سلامتها عن المعارض ، واطباق المحقّقين منّا على العمل بها (٥).
__________________
(١) المقنعة : ص ٤٢ ، باب من الزيادات في الزكاة ، س ٢٨ ، قال : «فان استفاد المعتق بعد ذلك مالا وتوفّى ولا وارث له ، كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين».
(٢) التذكرة : ج ١ ، ص ٢٤٦ ، كتاب الزكاة ، في اللواحق ، س ١ ، قال : «قال أكثر علمائنا يرثه أرباب الزكاة».
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٠٠ ، باب ٢٩ ، من الزيادات في الزكاة ، الحديث ١٥.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب «محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة».
(٥) من قوله : قال المصنّف في المعتبر : ص ٢٨٤ ، الى هنا كلام المحقق. لاحظ المعتبر ، في مستحق الزكاة ، س ٤.