.................................................................................................
______________________________________________________
المصنّف (١) ، وقال سلّار : وهو الأثبت (٢).
(ب) : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو مذهب أبي علي (٣) ، والسيد في المسائل المصريّة (٤).
(ج) : لا حدّ له وهو مذهب السيد في الجمل (٥) ، واختاره ابن إدريس (٦) ، والعلّامة في المختلف (٧).
احتجّ الأوّلون : بصحيحة أبي الولّاد الحنّاط عن الصادق (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا تعط أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا (٨).
ومثلها رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا يجوز دفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة (٩) وحملهما العلّامة
__________________
(١) المعتبر : ص ٢٨٤ ، في مستحق الزكاة ، س ١١ ، قال : والقول الأول (أي إعطاء النصاب الأوّل) أظهر بين الأصحاب.
(٢) المراسم : ص ١٣٤ ، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ، س ١.
(٣) المختلف : ص ١٨٦ ، في كيفية الإخراج ، س ٦ ، قال : «وقال ابن الجنيد : لا يعطى من الزكاة دون الدرهم».
(٤) رسائل الشريف المرتضى : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، س ٢ ، قال : «أقلّ ما يجزي من الزكاة درهم».
(٥) جمل العلم والعمل : ص ١٢٨ ، فصل في وجوه إخراج الزكاة ، س ١٨ ، قال : «ويجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير».
(٦) السرائر : ص ١٠٧ ، في مستحق الزكاة ، س ٣٢ ، قال : «وذهب بعض آخر إلى انه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير الى ان قال : س ٣٣ ، وهذا هو الأقوى».
(٧) المختلف : ص ١٨٦ ، في كيفية الإخراج ، ص ١٥ ، س ١٥ ، قال : «ويجوز أن يعطى أقلّ من درهم».
(٨) التهذيب : ج ٤ ، ص ٦٢ ، باب ١٦ ، ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقلّ ما يعطى ، قطعة من حديث ١. وإليك نص الحديث : «لا يعطى أحد من الزكاة ، أقلّ من خمسة دراهم وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا».
(٩) التهذيب : ج ٤ ، ص ٦٢ ، باب ١٦ ، ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقلّ ما يعطى الحديث ٢. وفيه : «لا يجوز أن يدفع».