الثالث : في وقتها ، ويجب بهلال شوال ، ويتضيّق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوّله أداء ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة ، إلّا لعذر ، أو انتظار المستحق ،
______________________________________________________
(ألف) : إنّ الواجب تسعة في الكلّ ، وهو مذهب المفيد (١) ، والسيد (٢) ، وأبي علي (٣) ، وسلّار (٤) ، والقاضي (٥) ، والتقي (٦) ، واختاره العلّامة في المختلف (٧).
(ب) : إنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستّة بغداديّة ، وهي أربعة مدنيّة ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٨) ، وابن حمزة (٩) ، وابن إدريس (١٠).
واعلم : أنّ العراقي هنا مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما ،
__________________
(١) المقنعة : ص ٤١ ، باب كميّة الفطرة ووزنها ومقدارها ، س ١٠ ، قال : «والفطرة صاع من تمر» الى أن قال : س ١٢ «وتسعة بالعراقي».
(٢) جمل العلم والعمل : ص ١٢٦ ، فصل في زكاة الفطرة ، س ١٤ ، قال : «ومقدار الفطرة صاع» الى ان قال : «والصاع تسعة أرطال بالعراقي».
(٣) المختلف : ص ١٩٨ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال بعد نقل قول المفيد : «وكذا قال ابن الجنيد». الى آخره.
(٤) المراسم : ص ١٢٥ ، الفطرة ، س ٧ ، قال : «فاما مبلغها فصاع» ، إلى ان قال : «وتسعة أرطال» بالعراقي».
(٥) المهذب : ج ١ ، ص ١٧٦ ، باب فيمن المستحق للفطرة وكم أقلّ ما يدفع منها إليه ، س ٢.
(٦) الكافي في الفقه : ص ١٧٢ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ٧ ، قال : «ومن الفطرة صاع».
(٧) المختلف : ص ١٩٨ ، في الفطرة ، س ٨ ، قال بعد نقل قول المفيد والسيد : «والأقرب عندي الأول».
(٨) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٤١ ، في مقدار الفطرة ، س ١٣ ، قال : «والفطرة تجب صاع» الى قوله : س ١٤ «واللبن يجزى منه أربعة أرطال بالمدني».
(٩) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : «والسابع ، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن».
(١٠) السرائر : ص ١٠٩ ، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ، س ٢ ، قال : «فاما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس فصاع» الى ان قال : س ٣ «الا اللبن».