.................................................................................................
______________________________________________________
ابن حمزة (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤).
(ب) : طلوع الفجر من يوم الفطر ، وهو قول أبي علي (٥) ، ومذهب الشيخ في النهاية (٦) ، والمبسوط (٧) ، والخلاف (٨) ، واختاره المفيد في المقنعة (٩) ، والتقي (١٠) ، والقاضي (١١) ، وسلّار (١٢) ، وابن زهرة (١٣).
__________________
(١) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : «والثامن ، إذا طلع هلال شوال».
(٢) السرائر : ص ١٠٩ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ٨ ، قال : «تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول الشوال واستهلاله».
(٣) المعتبر : ص ٢٨٩ ، في زكاة الفطرة ، س ٣٠ ، قال : «تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان».
(٤) المختلف : ص ٢٩٩ ، في زكاة الفطرة ، س ٢٤ ، قال : «والأقرب انّها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان».
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) المختلف : ص ١٩٩ ، في الفطرة ، س ١٦ ، قال : «مسألة ، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال : «وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» وقال أيضا ، س ٣٩ : «وقال في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع.
(٩) المقنعة : ص ٤١ ، باب وقت زكاة الفطرة ، س ٢ ، قال : «ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد».
(١٠) الكافي في الفقه : ص ١٦٩ ، فصل في الفطرة ، س ٧ ، قال : «ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلّي صلاة العيد».
(١١) المهذب : ج ١ ، ص ١٧٦ ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س ٦ ، قال : «هذا الوقت هو من طلوع الفجر». انتهى.
(١٢) المراسم : ص ١٣٤ ، س ١٥ ، قال : «فاما وقت هذه الزكاة ، فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد».
(١٣) الغنية : فصل في زكاة الرؤوس ، قال : «وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد الى قبيل صلاته».