.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : اعتباره ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) ، والمبسوط (٢) ، وبه قال ابن حمزة (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥) ، واحتجّوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (٦).
(ب) : عدم اعتباره ، بل يجب فيه مطلقا ، قاله في الخلاف (٧) ، والاقتصاد (٨) ، واختاره ابن إدريس (٩) ، وأطلق المفيد (١٠) ، والسيد (١١) ، وسلّار (١٢) ، وابن
__________________
(١) النهاية : ص ١٩٧ ، باب الخمس والغنائم ، س ١٨.
(٢) المبسوط : ص ٢٣٧ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س ٢٠ ، قال : «وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا الا الكنوز ومعادن الذهب والفضة». انتهى
(٣) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : «يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب».
(٤) المعتبر : كتاب الخمس ، ص ٢٩٣ ، س ٢٦ ، قال : «ولنا ان النصاب يعتبر في المعدن». انتهى
(٥) المختلف : ص ٢٠٣ ، في الخمس ، س ١٥ ، قال : «والأقرب الأول» أقول : أي اعتبار النصاب.
(٦) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٨ ، باب ٣٩ ، الزيادات ، الحديث ١٣.
(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ٣٢٠ ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة ١٤١ ، قال : «قد بينّا ان المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب».
(٨) الاقتصاد : ص ٢٨٣ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س ١٥ ، قال : «ولا يراعى فيه نصاب إلّا الكنوز».
(٩) السرائر : ص ١١٣ ، باب الخمس والغنائم ، س ٣٢ ، قال : «بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن» الى ان قال : س ٣٣ ، «من غير اعتبار مقدار».
(١٠) المقنعة : ص ٤٥ ، باب الخمس والغنائم ، س ١٠ ، قال : «وما استفيد من المعادن». الى آخره
(١١) المختلف : ص ٢٠٣ ، في الخمس ، س ١٣ ، قال : «وأطلق ابن الجنيد وابن ابي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة».
(١٢) المراسم : الخمس ، ص ١٣٩ ، س ٤ ، قال : «انه واجب في» الى ان قال : «والمعادن والكنوز».