.................................................................................................
______________________________________________________
السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريق ، بل يعطي جميعهم (١).
وانّما جعلناه ظاهر الشيخ لأنّ هذه العبارة لا تدلّ بالصريح على ذلك ، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام ، بخلاف عبارة التقي فإنّه قال : يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام ، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل.
وباقي الأصحاب على الثاني ، للأصل.
ولرواية البزنطي في الموثّق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال : ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ إنّما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام (٢).
وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
__________________
(١) المبسوط : ص ٢٦٢ ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، س ٧ ، قال : «وعلى الإمام الى أن قال : س ٩ ، بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه».
(٢) الكافي : ج ١ ، ص ٥٤٤ ، كتاب الحجّة ، باب الفيئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه قطعة من حديث ٧ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٣) السرائر : ص ١١٦ ، باب قسمة الغنائم والأخماس ، ومن يستحقها ، ص ١١٦ ، س ٤ ، قال : «ينبغي ان لا يخص بهم قوم دون قوم».
(٤) المعتبر : ص ٢٩٥ ، في المستحقين للخمس ، س ١٩ ، قال : «والمروي جواز قسمته بحسب رأى الامام».
(٥) المختلف : ص ٢٠٥ ، في قسمة الخمس ، س ٣٩ ، قال بعد نقل قول الشيخ : «وفيه اشكال». انتهى