وهل يجوز أن تخصّ به طائفة حتّى الواحد ، فيه تردّد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلّا مع عدم المستحقّ فيه ، ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا تعتبر العدالة
______________________________________________________
فلانة ، ويعضده قول الشاعر
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد (١) |
ورواية حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له في الخمس شيء ، لأنّ الله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (٢) (٣) ولأنّه أحوط.
قال طاب ثراه : وهل يجوز ان تخصّ به طائفة حتّى الواحد؟ فيه تردّد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
أقول : قد عرفت أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام ، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبي (عليه السلام) ، وبعده للإمام القائم مقامه ، فسهمه له بالأصالة ، وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة ، والسهام الثلاثة الباقية لأربابها ، وهل يجب قسمة ذلك في الأصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟
التقي على الأوّل (٤) ، وهو ظاهر الشيخ حيث قال : وعلى الإمام أن يقسّم هذه
__________________
(١) هو من أبيات لعمر بن الخطاب ، جامع الشواهد ، فصل الباء بعده النون.
(٢) سورة الأحزاب : الآية ٥.
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٨ ، باب ٣٧ قسمة الغنائم ، قطعة من حديث ٢. وفيه : «ليس له من الخمس».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، في جهة هذه الحقوق ، س ١٥ ، قال : «ويلزم من وجب عليه الخمس» الى ان قال س ١٦ : «لكل صنف ثلث الشطر»