.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب الطهارة بعينها ، يطول بإيرادها الكتاب.
واما الإجماع : فمن سائر المسلمين على وجوب الطهارة من الحدث والخبث ، وان اختلفوا في آحاد مسائلها.
وعقد الطهارة : على أربعة أركان.
وركن الشيء : جانبه الأقوى الذي لا يتقوّم بدونه.
الأوّل : في المياه ، الثّاني : في الطهارة المائيّة ، الثّالث : في التيمّم ، الرّابع : في إزالة النجاسات.
ووجه الحصر أن نقول : البحث إمّا عن الطهارة أو عن تابعها ، فان كان الثاني ، فهو الرابع. وان كان الأوّل ، فلا يخلو إمّا ان يكون البحث عن حقيقة الطهارة أو عمّا تحصل به ، فان كان الثاني فهو الأول. وان كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن تكون الطهارة اختياريّة أو اضطرارية ، فإن كان الأوّل ، فهو الثاني في الطهارة المائيّة ، وان كان الثاني فهو الركن الثالث في التيمّم.
ووجه تقديم الأوّل : انّه كالمادّة للطهارة ، وهي متقدّمة على الصورة ، وقدّم الثاني على الثالث ، لأنّها طهارة اختياريّة ، والثالث اضطراريّة ، والأصل هو حالة الاختيار ، والاضطرار عارض ، ولأنّ الثالث بدل عن الثاني لا يصار إليه إلّا عند تعذّره ، ولكونه أشرف. وقدم الثالث على الرابع ، لكونه طهارة شرعيّة مبيحة للعبادة ، والرابع تابع ، ورتبته التأخّر عن متبوعه ، ولأنّه طهارة لغويّة. وانّما لزم الفقيه البحث عنه ، لانّ
__________________
الوضوء» إلخ ، وقريب منه لفظا ما في المستدرك للحاكم : ج ١ ، ص ١٣٢.
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٣٣ ، باب وقت وجوب الطهور ، حديث ١ ، وعوالي اللئالى : ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٤ ، عن الباقر (عليه السلام) ويؤيده ما رواه في كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير : ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ولفظه : (لا صلاة لمن لا طهور له).