.................................................................................................
______________________________________________________
إزالة النجاسة. وقوله : له (تأثير) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل طهارة دائم الحدث.
وفيه نظر : لانّه يخرج منه وضوء المجدّد ، إذ التأثير للسابق ، لا له ، فلهذا قيّده العلّامة في القواعد بماله صلاحيّة التأثير (١) لأنّه قد يصلح أن يكون مؤثرا ، فيمن تيقّن خللا في إحدى طهارتيه على مذهب الشيخ.
وهي : واجبة بالكتاب والسنّة والإجماع ، أما الكتاب : فقوله تعالى (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (٢). (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٣) (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (٤) (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٥) (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) (٦).
واما السنّة : فقول النبي (صلّى الله عليه وآله) : «مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٧).
__________________
(١) قال في القواعد في الفصل الأول من كتاب الطهارة ص ٢ : الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة.
(٢) سورة المائدة : ٦.
(٣) سورة المائدة : ٦.
(٤) سورة التوبة : ١٠٨.
(٥) سورة المدثر : ٤.
(٦) سورة الأنفال : ١١.
(٧) عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ٨ ، ومسند احمد بن حنبل : ج ١ ، ص ١٢٣ ، وسنن ابن ماجه : ج ١ ، كتاب الطهارة باب ٣ مفتاح الصلاة الطهور ، ص ١٠١ ، حديث ٢٧٥ و ٢٧٦ ، وسنن الترمذي : ج ١ ، باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور ، حديث ٣ ، ولفظ الحديث في جميع هذه المصادر هكذا : «مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» ويؤيده ما ورد في الفقيه : ج ١ ، ص ٣٣ ، باب ٥ ، افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ، حديث ١ ، ولفظ الحديث «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : افتتاح الصلاة