.................................................................................................
______________________________________________________
يبلغ اثنين إلّا ربعا ، فيكمل اثنى عشر وربعا ، فتضربها في ثلاثة من العرض ، تبلغ ستّة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، ثمَّ تضرب النصف الباقي من العرض في اثنى عشر وربع ، تبلغ ستّة وثمنا ، فاذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
المقام الثاني
في تفسير الرطل
وفيه قولان : أحدهما : أنه عراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، قاله الشيخان (١) ، والقاضي (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤) واختاره المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦). والآخر أنّه مدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، قاله الصدوق (٧) ، والمرتضى (٨).
احتجّ الأوّلون : بأن الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقيّة ، فيبقى الزائد
__________________
(١) المقنعة : باب آداب الاحداث للطهارة ، ص ٤ ، س ٢٣ ، قال : «وان كان كرا وقدره ألف ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده». وقال في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٣ ، ص ١٧ ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي.
(٢) المهذب : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ٢١ ، س ٥ ، قال : والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتي رطل بالعراقي».
(٣) المختلف ، : في حد الكر ، ص ٤ ، س ٩ ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : «وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ، ثمَّ اختار هذا القول».
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها ، ص ٧ ، س ١٨ ، قال : وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بأرطال العراقي.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص ١٠ ، س ٢٣ ، قال بعد نقل القولين في الوزن : «وفي القولين احتمال ، لكن تنزيله على العراقي أولى» إلخ.
(٦) المختلف ، : في حد الكر ، ص ٤ ، س ٩ ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : «وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ، ثمَّ اختار هذا القول».
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص ١٠ ، س ٢٢ ، قال : «وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما» إلخ.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص ١٠ ، س ٢٢ ، قال : «وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما» إلخ.